المحقق الحلي
60
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
مسائل أربع الأولى كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة فإذا كسا الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ومع العجز ثوبا واحدا وقيل يجزي الثوب الواحد مع الاختيار وهو أشبه . الثانية الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادرا على المدين ومن فقهائنا من خص المد بحال الضرورة والأول أشبه . الثالثة كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين « 1 » . الرابعة من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه المقصد الرابع في الأحكام المتعلقة بهذا الباب وهي مسائل الأولى من وجب عليه شهران متتابعان فإن صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصا وأكمل الأول ثلاثين وقيل يتم ما فات من الأول والأول أشبه . الثانية المعتبر في المرتبة بحال الأداء لا بحال الوجوب فلو كان قادرا على العتق فعجز صام ولا يستقر العتق في ذمته . الثالثة إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه بل يجب الصبر ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار وفي الظهار تردد .
--> ( 1 ) المسالك 3 / 80 : لانّ الايلاء يمين خاصّة ، وهو الحلف على ترك وطي الزوجة على ما سيأتي تفصيله ؛ وانما يتميز عن مطلق اليمين ، بأحكام مخصوصة ؛ أما الكفّارة فواحدة .