المحقق الحلي
47
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية وقصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار عند مواجهتها به وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار وكذا لو قال أجنبية . ولو قال فلانة من غير وصف فتزوجها وظاهرها قال الشيخ يقع الظهاران وهو حسن الثاني في المظاهر ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد . فلا يصح ظهار الطفل ولا المجنون ولا المكره ولا فاقد القصد بالسكر والإغماء أو الغضب . ولو ظاهر ونوى الطلاق لم يقع طلاق لعدم اللفظ المعتبر ولا ظهار لعدم القصد . ويصح ظهار الخصي والمجبوب إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء مثل الملامسة . وكذا يصح الظهار من الكافر ومنعه الشيخ التفاتا إلى تعذر الكفارة والمعتمد ضعيف لإمكانها بتقديم الإسلام ويصح من العبد الثالث في المظاهرة ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم ف لا تقع على الأجنبية ولو علقه على النكاح . وأن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض ولو كان غائبا صح وكذا لو كان حاضرا وهي يائسة أو لم تبلغ .