المحقق الحلي

48

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وفي اشتراط الدخول تردد والمروي اشتراطه وفيه قول آخر مستنده التمسك ب العموم . وهل يقع بالمستمتع بها فيه خلاف والأظهر الوقوع . وفي الموطوءة بالملك تردد والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة . ومع الدخول يقع ولو كان الوطء دبرا صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة وكذا يقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ الرابع في الأحكام وهي مسائل الأولى الظهار محرم لاتصافه بالمنكر وقيل لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو . الثانية لا تجب الكفارة بالتلفظ وإنما تجب بالعود وهو إرادة الوطء والأقرب أنه لا استقرار لها بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر ولو وطئ قبل الكفارة لزمه كفارتان ولو كرر الوطء تكررت الكفارة . الثالثة إذا طلقها بعد الظهار رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر ولو خرجت من العدة ثم تزوجها ووطئها فلا كفارة . وكذا لو طلقها بائنا وتزوجها في العدة ووطئها وكذا لو ماتا أو مات أحدهما أو ارتدا « 1 » أو ارتد أحدهما . الرابعة لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد ولو وطئها بالملك لم تجب عليه الكفارة ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج ففسخ سقط حكم الظهار ولو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة .

--> ( 1 ) هذه الزيادة وردت في « ه 3 / 222 » .