المحقق الحلي

41

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

تحيض وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا . وتخلع اليائسة وإن وطئها في المخالعة . ويعتبر في العقد حضور شاهدين دفعة ولو افترقا لم يقع وتجريده عن شرط . ويصح الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلس ومن الذمي والحربي ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا صح ولو أسلما أو أحدهما قبل الإقباض ضمنت القيمة عند مستحليه . والشرط إنما يبطل إذا لم يقتضه العقد فلو قال فإن رجعت رجعت لم يبطل هذا الشرط لأنه من مقتضى الخلع وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية . أما لو قال خالعتك إن شئت لم يصح ولو شاءت لأنه شرط ليس من مقتضاه وكذا لو قال خالعتك إن ضمنت لي ألفا أو إن أعطيتني ألفا أو ما شاكله وكذا متى أو مهما أو أي وقت أو أي حين النظر الرابع في الأحكام وفيه مسائل الأولى لو أكرهها على الفدية فعل حراما ولو طلق به صح الطلاق ولم تسلم إليه الفدية وكان له الرجعة . الثانية لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ولو طلقها والحال هذه بعوض لم تملك العوض وصح الطلاق وله الرجعة .