المحقق الحلي
42
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الثالثة إذا أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها وقيل هو منسوخ ولم يثبت . الرابعة إذا صح الخلع فلا رجعة له ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة ومع رجوعها يرجع إن شاء . الخامسة لو خالعها وشرط الرجعة لم يصح وكذا لو طلق بعوض . السادسة المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع لأن الثاني مشروط بالرجعة نعم لو رجعت في الفدية فرجع جاز استئناف الطلاق . السابعة إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها قال الشيخ لا يصح لأنه طلاق بشرط والوجه أنه طلاق في مقابلة بذل فلا يعد شرطا ف إن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل وإن طلقها ثلاثا مرسلا « 1 » لأنه لم يفعل ما سألته وقيل يكون له الثلث ل وقوع الواحدة أما لو قصدت الثلاث التي يتخللها رجعتان صح فإن طلق ثلاثا فله الألف وإن طلق واحدة قيل له ثلث الألف لأنها جعلته في مقابلة الثلاث فاقتضى تقسيط المقدار على الطلقات بالسوية وفيه تردد منشؤه جعل الجملة في مقابلة الثلاث بما هي فلا يقتضي التقسيط مع الانفراد ولو كانت معه على طلقة فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة كان له ثلث الألف وقيل له الألف إن كانت عالمة والثلث إن كانت جاهلة وفيه إشكال . الثامنة لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا ولاء وقعت واحدة وله الألف ولو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق فطالق فطالق طلقت بالأولى ولغا الباقي فإن قال الألف في مقابلة الأولى فالألف له وكانت المطلقة بائنة ولو قال في مقابلة
--> ( 1 ) بان قال : « أنت طالق ثلاثا » ؛ جواهر الكلام : 33 / 72 .