المحقق الحلي

36

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

كتاب الخلع والمبارأة والنظر في الصيغة والفدية والشرائط والأحكام كتاب الخلع النظر الأول في الصيغة أما الصيغة ف أن يقول خلعتك على كذا أو فلانة مختلعة على كذا . وهل يقع بمجرده المروي نعم وقال الشيخ لا يقع حتى يتبع بالطلاق ولا يقع بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق ولا فاسختك ولا أبنتك ولا نبأتك ولا بالتقايل . وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع هل يكون فسخا أو طلاقا قال المرتضى رحمه الله هو طلاق وهو المروي وقال الشيخ رحمه الله الأولى أن يقال فسخ وهو تخريج . ف من قال هو فسخ لم يعتد به عدد الطلقات . ويقع الطلاق مع الفدية بائنا وإن انفرد عن لفظ الخلع . فروع الأول لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق