المحقق الحلي
33
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الرابع لو طلقها في مسكن لغيره « 1 » استحقت السكنى في ذمته فإن كان له غرماء ضربت مع الغرماء بأجرة مثل سكناها فإن كانت معتدة بالأشهر فالقدر معلوم وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو أقل الأقراء فإن اتفق وإلا أخذت نصيب الزائد وكذا لو فسد الحمل قبل أقل المدة رجع عليها بالتفاوت . الخامس لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها إلا بإذنها أو مع انقضاء عدتها لأنها استحقت السكنى فيه على صفته والوجه أنه لا سكنى بعد الوفاة ما لم تكن حاملا . السادس لو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه ولو انتقلت وبقي عيالها ورحلها ثم طلقت اعتدت في الثاني ولو انتقلت إلى الثاني ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها ثم طلقت اعتدت في الثاني لأنه صار منزلها ولو خرجت من الأول فطلقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني لأنها مأمورة بالانتقال إليه . السابع البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه فلو ارتحل النازلون به رحلت معهم دفعا لضرر الانفراد وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يتغلب الخوف بالإقامة ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة فالأشبه جواز النقلة دفعا لضرر الوحشة بالانفراد . الثامن لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث
--> ( 1 ) المسالك 3 / 42 : بعارية أو أجرة ، ضاربت بالأجرة ، سواء كان الطلاق قبل الحجر أم بعده . . .