المحقق الحلي
34
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
شاء « 1 » وإن كانت مسكنا « 2 » اعتدت فيها . التاسع إذا سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير . المسألة الثالثة لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا ( وروي : أنه ينفق عليها من نصيب الحمل ) وفي الرواية بعد ولها أن تبيت حيث شاءت « 3 » . المسألة الرابعة لو تزوجت في العدة لم يصح ولم تنقطع عدة الأول ف إن لم يدخل بها الثاني فهي في عدة الأول وإن وطئها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك حملت أو لم تحمل ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة الأول لأنها أسبق واستأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين ولو حملت وكان هناك ما يدل على أنه للأول اعتدت بوضعه له وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني اعتدت بوضعه له وأكملت عدة للأول بعد الوضع ف لو كان ما يدل على انتفائه عنهما أتمت بعد وضعه عدة للأول واستأنفت عدة للأخير ولو احتمل أن يكون منهما قيل يقرع بينهما ويكون الوضع
--> ( 1 ) المسالك 3 / 43 : بعد قضاء وطرها الضروري من السفر . ( 2 ) ن : بأن كان ملاحا ولا منزل له سوى السفينة ، كانت السفينة في حقه بمنزلة الدار للحضري ، فان اشتملت على بيوت متميزة المرافق ، اعتدت في البيت منها معتزلة عن الزوج ، وسكن الزوج بيتا آخر . . . ( 3 ) ن 3 / 44 : نبه بقوله : ولها أن تبيت حيث شاءت ، على خلاف بعض العامّة ، حيث جعل سكناها من التركة ، وتعيينها إلى الوارث ، حتى لو لم يكن له تركة ، فعين الوارث لها مسكنا ، لم يكن لها الامتناع .