المحقق الحلي
23
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
أما لو كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين قيل تجب العدة لإمكان الحمل بالمساحقة وفيه تردد لأن العدة تترتب على الوطء . نعم لو ظهر حمل اعتدت منه بوضعه لإمكان الإنزال . ولا تجب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء على الأشهر . ولو خلا ثم اختلفا في الإصابة ف القول قوله مع يمينه الفصل الثاني في ذات الأقراء وهي المستقيمة الحيض « 1 » وهذه تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة سواء كانت تحت حر أو عبد . ولو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللحظة قرءا ثم أكملت قرءين آخرين فإن رأت الدم الثالث فقد قضت العدة هذا إن كانت عادتها مستقرة بالزمان فإن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقل الحيض أخذا بالاحتياط . وأقل زمان تنقضي به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان ولكن الأخيرة ليست من العدة وإنما هي دلالة على الخروج منها وقال الشيخ رحمه الله هي من العدة لأن الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها والأول أحق . ولو طلقها في الحيض لم يقع . ولو وقع في الطهر ثم حاضت مع انتهاء التلفظ بحيث لم يحصل
--> ( 1 ) الروضة 6 / 58 : بأن يكون لها فيه عادة مضبوطة وقتا ، سواء انضبط عددا أم لا .