المحقق الحلي
24
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
زمان يتخلل الطلاق والحيض صح الطلاق لوقوعه في الطهر المعتبر ولم يعتد بذلك الطهر لأنه لم يتعقب الطلاق ويفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض . فرع لو اختلفا فقالت كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق « 1 » وأنكر ف القول قولها ل أنها أبصر بذلك والمرجع في الحيض والطهر إليها الفصل الثالث في ذات الشهور وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة . وفي اليائسة والتي لم تبلغ روايتان إحداهما أنهما تعتدان بثلاثة أشهر والأخرى لا عدة عليهما وهي الأشهر . وحد اليأس أن تبلغ خمسين سنة وقيل في القرشية والنبطية ستين سنة . ولو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر إجماعا وهذه تراعي الشهور والحيض « 2 » فإن سبقت الأطهار فقد خرجت من العدة
--> ( 1 ) المسالك 2 / 29 : إذا ادعت بقاء جزء من الطهر بعد الطلاق ، فقد ادعت قصر العدة وإنكاره لذلك ، طلبا لطولها ليرجع فيها ، والمذهب ان القول قولها في ذلك . . . ( 2 ) ن 2 / 30 : المراد ان مع سبق الأشهر بغير حيض أصلا ، تعتدّ بالأشهر ومع مضي ثلاثة أطهار قبل مضي ثلاثة أشهر خالية من الحيض ، تعتدّ بالأطهار . . .