المحقق الحلي
22
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وكذا لو حلف ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا وعنى بالجمل السحاب وبالثور القطعة الكبيرة من الأقط وبالعنز الأكمه لم يحنث . ولو اتهم غيره في فعل « 1 » فحلف ليصدقنه فطريق التخلص أن يقول فعلت ما فعلت فأحدهما صدق . ولو حلف ليخبرنه بما في الرمانة من حبة فالمخرج أن يعد العدد الممكن فيها فذلك وأمثاله سائغ المقصد الخامس في العدد والنظر في ذلك يستدعي فصولا الأول في عدة من لم يدخل بها لا عدة على من لم يدخل بها سواء بانت بطلاق أو فسخ عدا المتوفى عنها زوجها فإن العدة تجب مع الوفاة ولو لم يدخل . والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة وإن لم ينزل ولو كان مقطوع الأنثيين ل تحقق الدخول بالوطء .
--> ( 1 ) المسالك 3 / 26 : المراد ان المتهم بالفعل ، حلف انه يصدق من اتهمه به في ذلك ، ويبقى الامر بينهما . . .