المحقق الحلي

174

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت « 1 » القسم الرابع في الجامدات ولا حصر للمحلل منها فلنضبط المحرم وقد سلف منه شطر في كتاب المكاسب . ونذكر هنا خمسة أنواع الأول الميتات وهي محرمة إجماعا . نعم قد يحل منها ما لا تحله الحياة فلا يصدق عليه الموت وهو الصوف والشعر والوبر والريش وهل يعتبر فيها الجز الوجه أنها إن جزت فهي طاهرة وإن استلت غسل منها موضع الاتصال وقيل لا يحل منها ما يقلع والأول أشبه والقرن والظلف والسن والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والإنفحة « 2 »

--> ( 1 ) الروضة : 7 / 290 : وتحريمهما واضح ، لعدم التذكية مع امكانها ، وكلاهما فعل الجاهلية . ( 2 ) ن 7 / 303 : هي شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع ، أصفر ، فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن ، وهي معروفة عند العامّة بالمجبنة ؛ « جمعا بين المتن والهامش » .