المحقق الحلي
175
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وفي اللبن « 1 » روايتان إحداهما الحل وهي أصحهما طريقا والأشبه التحريم لنجاسته بملاقاة الميتة . وإذا اختلط الذكي بالميتة وجب الامتناع من ه حتى يعلم الذكي بعينه وهل يباع ممن يستحل الميتة قيل نعم وربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى حسب . وكل ما أبين من حي فهو ميتة يحرم أكله واستعماله وكذا ما يقطع من أليات الغنم فإنه لا يؤكل ولا يجوز الاستصباح به بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة « 2 » . الثاني المحرمات المحرمات من الذبيحة خمس الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد أشبهه التحريم لما فيها من الاستخباث . أما الفرج والنخاع والعلباء والغدد ذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق فمن الأصحاب من حرمها والوجه الكراهية . وتكره الكلى وأذنا القلب والعروق . ولو شوي الطحال مع اللحم ولم يكن مثقوبا لم يحرم اللحم . وكذا لو كان اللحم فوقه أما لو كان مثقوبا وكان اللحم تحته حرم . الثالث الأعيان النجسة كالعذرات النجسة وكذا كل طعام مزج بالخمر أو النبيذ
--> ( 1 ) الروضة 7 / 306 : في ضرع الميتة . ( 2 ) المسالك 3 / 206 : لان نجاسته عرضية « بتصرف » .