المحقق الحلي
164
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
خاتمة تشتمل على أقسام الأول في مسائل من أحكام الذباحة وهي ثلاث الأولى يجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله فانتهى إلى حركة المذبوح ثم استأنف قطع الباقي حرم لأنه لم يبق فيه حياة مستقرة ويمكن أن يقال يحل لأن إزهاق روحه بالذبح لا غير وهو أولى . الثانية لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته معا كان ميتة « 1 » وكذا كل فعل لا يستقر معه الحياة . الثالثة إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال وإن تيقن الموت قبله فهو حرام وإن اشتبه الحال ولم يعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم المعتدل فالوجه تغليب الحرمة .
--> ( 1 ) المسالك 3 / 197 : وذلك لان استناد الموت إلى الذبح ليس أولى من استناده إلى السبب الآخر ، الذي لا يستقرّ معه الحياة ، لانّ الغرض حصولهما معا ، واحد السببين محلّل والآخر محرم ، فيستصحب التحريم . هذا إذا اعتبرنا استقرار الحياة ، والّا كفى في حله الحركة بعد الذبح ، أو ما يقوم مقامها وان تعدّد سبب الازهاق .