المحقق الحلي

165

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثاني فيما تقع عليه الذكاة وهي تقع على كل حيوان مأكول بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح ولا تقع على حيوان نجس العين كالكلب والخنزير بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح . وما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام الأول المسوخ لا تقع عليها الذكاة ك الفيل والدب والقرد وقال المرتضى رحمه الله تقع . الثاني الحشرات كالفأر وابن عرس والضب وفي وقوع الذكاة عليها تردد أشبهه أنه لا يقع . الثالث الآدمي لا تقع عليه الذكاة لحرمت ه ويكون ميتة ولو ذكي . الرابع السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب ف في وقوع الذكاة عليها تردد والوقوع أشبه وتطهر بمجرد الذكاة وقيل لا يستعمل مع الذكاة حتى تدبغ . الثالث في مسائل من أحكام الصيد وهي عشرة الأولى ما يثبت في آلة الصياد كالحبالة والشبكة يملكه ناصبها وكذا كل ما يعتاد الاصطياد به ولا يخرج عن ملكه بانفلاته