المحقق الحلي
108
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
السابعة إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث لأنه معاملة على ماله بماله « 1 » فجرت المكاتبة مجرى الهبة وفيه قول آخر إنه من أصل المال بناء على القول بأن المنجزات من الأصل فإن خرج من الثلث نفذت الكتابة فيه أجمع وينعتق عند أداء المال وإن لم يكن سواه صحت في ثلثه وبطلت في الباقي كتاب الاستيلاد وأما الاستيلاد فيستدعي بيان أمرين الأول في كيفية الاستيلاد وهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه ولو أولد أمة غيره مملوكا ثم ملكها لم تصر أم ولد ه . ولو أولدها حرا « 2 » ثم ملكها قال الشيخ تصير أم ولده ( وفي رواية ابن مارد : لا تصير أم ولد له ) . ولو وطئ المرهونة فحملت دخلت في حكم أمهات الأولاد وكذا لو وطئ الذمي أمته ف حملت منه ولو أسلمت بيعت عليه وقيل يحال بينه وبينها وتجعل على يد امرأة ثقة والأول أشبه
--> ( 1 ) المسالك 3 / 128 : لأنه معاملة على ماله بماله ، جواب عن سؤال مقدر ، وتقريره : أن الكتابة معاوضة مالية ، لأنها إمّا بيع العبد من نفسه أو عتق بعوض فالعوض حاصل على التقديرين وهو واصل إلى الورثة في مقابلة العبد . . . ( 2 ) المسالك 3 / 128 : بان تزوجها في حال حريته .