المحقق الحلي

109

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثاني في الأحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل الأولى أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها لكن لا يجوز ل لمولى بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ولا وجه لأدائه إلا منها ولو مات ولدها رجعت طلقا وجاز التصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات . الثانية إذا مات مولاها وولدها حي جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه ولو لم يكن سواها عتق نصيب ولدها منها وسعت في الباقي ( : وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا ) وهي مهجورة . الثالثة إذا أوصى لأم ولده قيل تنعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية وقيل تنعتق من الوصية فإن فضل منها شيء عتقت من نصيب ولدها وهو أشبه . الرابعة إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها وللمولى فكها وبكم يفكها قيل بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها وقيل بأرش الجناية وهو الأشبه وإن شاء دفعها إلى المجني عليه . ( وفي رواية مسمع عن أبي عبد الله ع : جنايتها في حقوق الناس على سيدها ) ولو جنت على جماعة فالخيار للمولى أيضا بين فديتها أو تسليمها إلى المجني عليهم أو ورثتهم على قدر الجنايات . الخامسة ( روى محمد بن قيس عن أبي جعفر ع : في وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما ومات فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت وولدت فقال ع ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع فإذا ولدت فاقتلها ) وفي النهاية يفعل بها ما يفعل بالمرتدة والرواية شاذة