محمد ناصر الألباني

322

إرواء الغليل

باب حكم العيوب في النكاح 1910 - ( روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر : أعلمتها ؟ قال : لا . قال : أعلمها ثم خيرها ) 2 / 178 . لم أقف على إسناده . وقد رواه ابن أبي شيبة ( 7 / 70 / 2 ) عن سليمان : " أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصي تزوج امرأة ، ولم يعلمها ، ففرق بينهما " . وإسناده هكذا : نا زيد بن الحباب قال : حدثني يحيى بن أيوب المصري قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عنه بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار . قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم لو كان سليمان سمع من عمر ، فقد ولد بعد وفاته بسنة أو أكثر . 1911 - ( روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة " أن العنين يؤجل سنة " ) . صحيح . عن ابن مسعود ، فقط . 1 - أما عن عمر ، فيرويه سعيد بن المسيب عنه أنه قال في العنين :