محمد ناصر الألباني
312
إرواء الغليل
" أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها ، فأخرج شيئا من ماله ، فتزوجها به ليحلها له ، فقال : لا ، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك ؟ فقال : لا ، حتى ينكحها مرتغبا لنفسه ، حتى يتزوجها مرتغبا لنفسه ، فإذا فعل ذلك ، لم يحل له حتى يذوق العسيلة " . أخرجه ابن أبي شيبة ( 7 / 45 / 1 ) . قلت : وهو مرسل صحيح الاسناد ، رجاله رجال الصحيح ، غير موسى ابن أبي الفرات وهو ثقة ، وثقه ابن معين وأبو حاتم . 1899 - ( جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل ؟ قال : من يخادع الله يخدعه " ) . 1900 - ( روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال " قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة ، فسأل عمر فلم يعطه شيئا . فبينما هو كذلك إذ نزع الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا فقال : هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئا ويحلك لي ؟ قالت : نعم إن شئت " رواه سعيد بنحوه ) . أخرجه البيهقي ( 7 / 209 ) من طريق الشافعي أنبأ سعيد بن سالم عن ابن جريج قال : أخبرت عن ابن سيرين به نحوه . قلت : وهذا إسناد ضعيف منقطع في موضعين : الأول : بين ابن سيرين وعمر . والاخر : بين ابن سيرين وابن جريج . 1901 - ( حديث الربيع بن سبرة قال : " أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع . وفي لفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء " رواه أبو داود ) . ص 174