محمد ناصر الألباني
311
إرواء الغليل
قال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 170 ) : " وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره . ورواه ابن قانع في معجم الصحابة " من رواية عبد بن عمير عن أبيه عن جده . وإسناده ضعيف " . 1898 - ( روى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له : تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال : لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها ، قال : وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا . وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها ) . ص 173 صحيح . أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 174 / 2 ) والحاكم ( 2 / 199 ) والبيهقي ( 7 / 208 ) من طريق أبي غسان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال : " جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه ، هل تحل للأول ؟ قال : لا ، إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " . وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 4 / 267 ) : " رواه الطبراني في " الأوسط " ، ورجاله رجال الصحيح " . وأخرج ابن أبي شيبة ( 7 / 44 / 2 ) عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل : " أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها ؟ فقال : ذلك السفاح ! لو أدرككم عمر ، لنكلكم " . قلت : وإسناده صحيح . وللحديث شاهد مرسل عن عمرو بن دينار :