محمد ناصر الألباني

207

إرواء الغليل

1802 - ( عن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه ) . 2 / 139 1803 - ( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : " إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة لما رواه أبو داود ) . 2 / 140 حسن . وليس عند أبي داود " فإنه عورة " ، وإنما هي عند أحمد وغيره ، كما تقدم في " شروط الصلاة " ( 244 ) ( تنبيه ) : استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المحرمة كالمزوجة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة . وفي هذا الاستدلال نظر لا يخفى ، لأن الحديث خاص بالسيد إذا زوج جاريته . ولذلك قال البيهقي ( 7 / 94 ) : " المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها ، وهي ما بين السرة إلى الركبة ، والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها . إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شئ من عورته ، فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة . قال : " وعلى هذا يدل سائر طرقه ، وذلك لا ينبئ عما دلت عليه الرواية الأولى . والصحيح أنها لا تبدي لسيدها بعدما زوجها ، ولا الحرة لذوي محارمها إلا ما يظهر منها في حال المهنة . وبالله التوفيق " . 1804 - ( قال ( صلى الله عليه وسلم ) لفاطمة بنت قيس : " اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك " متفق عليه ) 2 / 140 . صحيح . وهو من حديث فاطمة نفسها ، وله عنها طرق كثيرة ، أجتزئ على ذكر بعضها ، مما ورد فيه معنى ما ذكره المصنف فأقول :