محمد ناصر الألباني
145
إرواء الغليل
باب أصول المسائل 1705 - ( خبر أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الاخوة أو الأخوات ، ولا يرى العول ، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن ) . 2 / 83 لم أقف عليه . 1706 - ( المباهلة أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس : أرى ان يقسم المال بينهم على قدر سهامهم ، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال : من شاء باهلته أن المسائل لا تعول . إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل مال نصفا ونصفا . . . ) 2 / 83 حسن . أخرجه البيهقي ( 6 / 253 ) من طريق ابن إسحاق قال : ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : " دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعدما ذهب بصره ، فتذاكرنا فرائض الميراث ، فقال : ترون الذي أحصى رمل عالج عددا ، لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا ؟ ! إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث ، فقال له زفر : يا ابن عباس ! من أول منه أعال الفرائض ؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : ولم ؟ قال : لما تداعت عليه ، وركب بعضها بعضا ، قال : والله ما أدري كيف أصنع بكم ؟ والله ما أدري أيكم قدم الله ، ولا أيكم أخر ، قال : وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن اقسمه عليكم بالحصص . ثم قال ابن عباس : لو قدم من قدم الله ، وتلك فريضة الزوج له النصف ، فإن زال فإلى الربع