المحقق الحلي

96

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

القسم الثالث في الكفالة « 1 » ويعتبر رضا الكفيل والمكفول له دون المكفول عنه وتصح حالة ومؤجلة على الأظهر ومع الإطلاق تكون معجلة « 2 » . وإذا اشترط الأجل فلا بد أن يكون معلوما . وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا إن كانت مطلقة أو معجلة وبعد الأجل إن كانت مؤجلة فإن سلمه تسليما تاما فقد برئ « 3 » وإن امتنع كان له حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه « 4 » ولو قال إن لم أحضره كان علي كذا لم يلزمه إلا إحضاره دون المال ولو قال علي كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب عليه ما شرط من المال .

--> ( 1 ) الروضة 4 / 151 : وهي التعهد بالنفس ؛ أي التزام احضار المكفول متى طلبه المكفول له . ( 2 ) كذلك في ( ب 2 / 79 ) معجلة ؛ أما في ( ه 2 / 129 ) ف : مؤجلة . ( 3 ) المسالك 2 / 79 : المراد بالتسليم التام ؛ أن يكون في الوقت والمكان المعين ؛ ان عيّناهما في العقد ؛ أو في بلد العقد مع الإطلاق ؛ ولا يكون للمكفول له مانع من تسلمه ؛ بان لا يكون في يد ظالم ، ولا متغلّب يمنعه منه . . . ( 4 ) الروضة 4 / 152 - 153 : أي ولو امتنع الكفيل من تسليمه ؛ الزمه الحاكم به ؛ فان أبى فللمستحق طلب حبسه من الحاكم حتّى يحضره ؛ أو يؤدي ما عليه إن أمكن أداؤه عنه كالدين . . .