المحقق الحلي
95
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وأما أحكامه فمسائل الأولى إذا قال أحلتك عليه فقبض فقال المحيل قصدت الوكالة وقال المحتال إنما أحلتني بما عليك ف القول قول المحيل لأنه أعرف بلفظه وفيه تردد أما لو لم يقبض واختلفا فقال وكلتك فقال بل أحلتني ب ما عليك « 1 » فالقول قول المحيل قطعا ولو انعكس الفرض فالقول قول المحتال . الثانية إذا كان له دين على اثنين وكل منهما كفيل لصاحبه وعليه لآخر مثل ذلك فأحاله عليهما صح وإن حصل الرفق في المطالبة . الثالثة إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب السابق بطلت الحوالة لأنها تتبع البيع وفيه تردد فإن لم يكن البائع قبض المال فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري وإن كان البائع قبضه فقد برئ المحال عليه ويستعيده المشتري من البائع أما لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري ثم فسخ المشتري بالعيب أو بأمر حادث لم تبطل الحوالة لأنها تعلقت بغير المتبايعين « 2 » ولو ثبت بطلان البيع « 3 » بطلت الحوالة في الموضعين
--> ( 1 ) هذه الزيادة وردت في ( ه 2 / 128 ) فقط . ( 2 ) المسالك 2 / 78 : حيث إن الثمن صار مملوكا للمحتال الاجنبيّ قبل فسخ العقد . ( 3 ) ن : أي في موضع إحالة المشتري البائع ، وإحالة البائع الأجنبي على المشتري . . .