المحقق الحلي
85
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وبالسن وهو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر وفي أخرى « 1 » إذا بلغ عشرا وكان بصيرا أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته واقتص منه وأقيمت عليه الحدود الكاملة والأنثى بتسع . أما الحمل والحيض فليسا بلوغا في حق النساء بل قد يكونان دليلا على سبق البلوغ . تفريع الخنثى المشكل إن خرج منيه من الفرجين حكم ببلوغه وإن خرج من أحدهما لم يحكم به ولو حاض من فرج الإناث وأمنى من فرج الذكور حكم ببلوغه . الوصف الثاني الرشد وهو أن يكون مصلحا لماله وهل تعتبر العدالة فيه تردد وإذا لم يجتمع الوصفان كان الحجر باقيا وكذا لو لم يحصل الرشد ولو طعن في السن . ويعلم رشده باختباره بما يلائمه من التصرفات ليعلم قوته على المكايسة في المبايعات وتحفظه من الانخداع . وكذا تختبر الصبية ورشدها أن تتحفظ من التبذير وأن تعتني بالاستغزال مثلا والاستنتاج « 2 » إن كانت من أهل ذلك أو بما يضاهيه من الحركات المناسبة لها .
--> ( 1 ) أي : في رواية أخرى . ( 2 ) المسالك 2 / 67 : وانما تختبر بما يلائم عادة أمثالها من الاعمال ، كالغزل والخياطة ، وشراء آلاتهما المعتادة لأمثالها بغير غبن ، وحفظ مال يستحصل في يدها من ذلك ، وحفظ ما يليه من آلات البيت وأسبابه . . .