المحقق الحلي
84
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
كتاب الحجر الحجر هو المنع والمحجور شرعا هو الممنوع من التصرف في ماله والنظر في هذا الباب يستدعي فصلين الأول في موجباته وهي ستة الصغر والجنون والرق والمرض « 1 » والفلس والسفه أما الصغير فمحجور عليه ما لم يحصل له وصفان البلوغ والرشد . الوصف الأول البلوغ ويعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة سواء كان مسلما أو مشركا . وخروج المني الذي يكون منه الولد « 2 » من الموضع المعتاد كيف كان « 3 » ويشترك في هذين « 4 » الذكور والإناث .
--> ( 1 ) الروضة 4 / 101 : المتصل بالموت . ( 2 ) المسالك 2 / 66 : ظاهر العبارة ، انّ المنيّ ينقسم قسمين : ما يكون منه الولد ، وما لا يكون ، وان البلوغ لا يتحقّق الّا بالأول . . . ( 3 ) التوضيح 2 / 252 : بيقظة أو نوم . ( 4 ) ن : العلامتين .