المحقق الحلي
76
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الرابعة لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن « 1 » وقيل القول قول المرتهن ما لم تستغرق دعواه ثمن الرهن والأول أشهر . الخامسة لو اختلفا في متاع فقال أحدهما هو وديعة وقال الممسك هو رهن ف القول قول المالك وقيل قول الممسك والأول أشبه . السادسة إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ورجع ثم اختلفا فقال المرتهن رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده كان القول قول المرتهن ترجيحا لجانب الوثيقة إذ الدعويان متكافئتان . السابعة إذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب في البلد « 2 » ويجبر الممتنع ولو طلب كل واحد منهما نقدا غير النقد الغالب وتعاسرا ردهما الحاكم إلى الغالب لأنه الذي يقتضيه الإطلاق ولو كان للبلد نقدان غالبان بيع بأشبههما بالحق . الثامنة إذا ادعى رهانة شيء فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره وليس هناك بينة بطلت رهانة ما ينكره المرتهن وحلف الراهن على الآخر وخرجا عن الرهن . التاسعة لو كان له دينان أحدهما برهن فدفع إليه مالا واختلفا « 3 » فالقول قول الدافع لأنه أبصر بنيته وإن اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن بينة « 4 »
--> ( 1 ) التوضيح 2 / 343 : للأصل ، والاخبار العامّة والخاصّة . ( 2 ) المسالك 2 / 59 : المراد انّ أحدهما طلب بيعه بالنقد الغالب ، والآخر بغيره ، فإنه يباع بالنقد الغالب ، لانصراف الإطلاق إليه . ( 3 ) التوضيح 2 / 343 : في كونه وفاء عن أي دين . ( 4 ) المسالك 2 / 59 : لأصالة عدم الرهن .