المحقق الحلي
77
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
كتاب المفلس المفلس هو الفقير الذي ذهب خيار ماله وبقيت فلوسه . والمفلس هو الذي جعل مفلسا أي منع من التصرف في أمواله ولا يتحقق الحجر عليه إلا بشروط أربعة الأول أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم . الثاني أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون « 1 » . الثالث أن تكون حالة . الرابع أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه ولو ظهرت أمارات الفلس لم يتبرع الحاكم بالحجر وكذا لو سأل هو الحجر وإذا حجر عليه تعلق به منع التصرف لتعلق حق الغرماء واختصاص كل غريم بعين ماله وقسمة أمواله بين غرمائه القول في منع التصرف ويمنع من التصرف احتياطا للغرماء فلو تصرف « 2 » كان
--> ( 1 ) التوضيح 2 / 344 : لأنها ملكه ؛ وانّما يكون لأهلها الخيار ، بعد الحجر . ومن جملة أمواله ما له في الذمم ، ولو مؤجلا ، الّا أن تكون ميئوسا من استيفائها ؛ فلا تعدّ مالا . ( 2 ) المسالك 2 / 60 : أيّ تصرّف فيما يمنع من التصرف فيه . . .