المحقق الحلي
7
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وإلا فهي حلال « 1 » فإن قبضها أعادها على المالك وإن جهله أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه ولا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الإمكان . السابعة ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه وقبول هبته ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه الفصل الثاني في عقد البيع وشروطه وآدابه [ العقد ] العقد هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما يدل على إرادة البيع سواء كان في الحقير أو الخطير . ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر . ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي فلو قال اشتر أو ابتع أو أبيعك لم يصح وإن حصل القبول وكذا في طرف القبول مثل أن يقول بعني أو تبيعني لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو الاستعلام . وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول فيه تردد والأشبه عدم الاشتراط ولو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه .
--> ( 1 ) هذه الزيادة وردت في ( ه 2 / 97 ) .