المحقق الحلي
61
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وتصح الإقالة في العقد وفي بعضه سلما كان أو غيره « 1 » . فروع ثلاثة الأول لا تثبت الشفعة بالإقالة لأنها تابعة للبيع . الثاني لا تسقط أجرة الدلال « 2 » بالتقايل لسبق الاستحقاق . الثالث إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه فإن كان موجودا أخذه وإن كان مفقودا ضمن بمثله إن كان مثليا وإلا بقيمته وفيه وجه آخر « 3 » . المقصد الخامس في القرض والنظر في أمور ثلاثة الأول في حقيقته وهو عقد يشتمل على إيجاب كقوله أقرضتك أو ما يؤدي معناه مثل تصرف فيه أو انتفع به وعليك رد عوضه وعلى قبول وهو اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب ولا ينحصر في عبارة . وفي القرض أجر ينشأ من معونة المحتاج تطوعا والاقتصار على رد العوض ف لو شرط النفع حرم ولم يفد الملك نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز ولو شرط الصحاح عوض المكسرة قيل يجوز والوجه المنع .
--> ( 1 ) المسالك 2 / 44 : نبه بالتسوية بين السلف وغيره ، على خلاف بعض العامّة حيث منع من الإقالة في بعض السلم . . . ( 2 ) التوضيح 2 / 323 : ولا الوزّان ولا الحمال . . . ( 3 ) بانّ القيميّ يضمن بمثله ؛ « المسالك : 2 / 44 » .