المحقق الحلي
6
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
كلب الماشية والزرع والحائط تردد والأشبه المنع نعم يجوز إجارتها ولكل واحد من هذه الأربعة دية لو قتله غير المالك . الثانية الرشى حرام سواء حكم لباذله أو عليه بحق أو باطل الثالثة إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره ليصرفه في قبيل وكان المدفوع إليه بصفتهم فإن عين له عمل بمقتضى تعيينه وإن أطلق جاز « 1 » أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة . الرابعة الولاية من قبل السلطان العادل جائزة وربما وجبت كما إذا عينه إمام الأصل أو لا يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها وتحرم من قبل الجائر إذا لم يأمن اعتماد ما يحرم ولو أمن ذلك وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « 2 » استحبت ولو أكره جاز له الدخول دفعا للضرر اليسير على كراهية وتزول الكراهية لدفع الضرر الكثير كالنفس أو المال أو الخوف على بعض المؤمنين . الخامسة إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصي « 3 » إلا في الدماء المحرمة فإنه لا تقية فيها . السادسة جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام
--> ( 1 ) المسالك 2 / 3 : ويدلّ على الجواز ؛ ما رواه الحسين بن عثمان عن الكاظم ( ع ) : في رجل أعطي مالا ، يفرقه فيمن يحلّ له . أله ان يأخذ منه شيئا لنفسه ، ولم يسمّ له ؟ قال : يأخذ منه لنفسه ، مثل ما يعطي غيره . ( 2 ) هذه الزيادة وردت في ( ه 2 / 97 ) و ( د 2 / 3 ) . ( 3 ) التوضيح 2 / 255 : أي مع عدم القدرة على التخلّص ، لخوف الضرر على نفسه . . .