المحقق الحلي
53
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وكذا يجب على المشتري إذا جهل حالها ويسقط استبراؤها إذا أخبر الثقة أنه استبرأها وكذا لو كانت لامرأة أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر أو حاملا أو حائضا إلا بقدر زمان حيضها نعم لا يجوز وطء الحامل قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرة أيام ويكره بعده ولو وطئها عزل عنها استحبابا ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ويستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا . الخامسة التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل استغنائهم عنهن محرمة وقيل مكروهة وهو الأظهر والاستغناء يحصل ببلوغ سبع وقيل يكفي استغناؤه عن الرضاع والأول أظهر . السادسة من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة « 1 » انتزعها المالك « 2 » وعلى الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكرا أو نصف العشر إن كانت ثيبا وقيل يجب مهر أمثالها والأول مروي والولد حر وعلى أبيه قيمته يوم ولد حيا ويرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد وهل يرجع بما اغترمه من مهر وأجرة قيل نعم لأن البائع أباحه بغير عوض وقيل لا لحصول عوض في مقابلته . السابعة ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملكه في حال الغيبة ووطء الأمة ويستوي في ذلك ما يسبيه المسلم وغيره وإن كان فيها حق للإمام أو كانت للإمام « 3 » . الثامنة إذا دفع إلى مأذون « 4 » مالا ليشتري به نسمة ويعتقها ويحج عنه بالباقي
--> ( 1 ) التوضيح 2 / 313 : أي من أولد جارية بزعم أنّها ملكه أو زوجته ، ثم انكشف انه مشتبه ، وظهر أنّها مستحقة للغير . ( 2 ) ن : لأنها ملكه . ( 3 ) ن : وقد سبق في الخمس ، انهم عليهم السلام ، قد أباحوا المساكن والمناكح لشيعتهم . ( 4 ) ن : أي إلى عبد مأذون من مولاه في التجارة ( بتصرف ) .