المحقق الحلي
54
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
فاشترى أباه ودفع إليه بقية المال فحج به واختلف مولاه وورثة الأمر وموالي الأب فكل يقول أشتري بمالي قيل يرد إلى مواليه رقا ثم يحكم به لمن أقام البينة على رواية ابن أشيم وهو ضعيف « 1 » وقيل يرد على مولى المأذون ما لم يكن هناك بينة وهو أشبه . التاسعة إذا اشترى عبدا في الذمة ودفع البائع إليه « 2 » عبدين وقال اختر أحدهما فأبق واحد قيل يكون التالف بينهما ويرتجع بنصف الثمن فإن وجده اختاره وإلا كان الموجود لهما وهو بناء على انحصار حقه فيهما ولو قيل التالف مضمون بقيمته وله المطالبة بالعبد الثابت في الذمة كان حسنا وأما لو اشترى عبدا من عبدين لم يصح العقد وفيه قول موهوم . العاشرة إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما سقط الحد مع الشبهة وأثبت مع انتفائها لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطئ ولا تقوم عليه بنفس الوطء على الأصح ولو حملت قومت عليه حصص الشركاء وانعقد الولد حرا وعلى أبيه قيمة حصصهم يوم ولد حيا . الحادية عشرة المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه حكم بعقد السابق فإن اتفقا في وقت واحد بطل العقدان وفي رواية يقرع بينهما وفي أخرى يذرع الطريق ويحكم للأقرب والأول أظهر . الثانية عشرة من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح كان له ردها على البائع واستعادة الثمن ولو مات أخذ من وارثه ولو
--> ( 1 ) التوضيح 2 / 313 : لاضطراب دليله متنا وسندا . ( 2 ) هذه الزيادة وردت في ( ه 2 / 114 ) .