المحقق الحلي
50
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ويملك اللقيط من دار الحرب « 1 » ولا يملك من دار الإسلام « 2 » ولو بلغ وأقر بالرق قيل لا يقبل وقيل يقبل وهو أشبه . ويصح أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وإن سفلوا والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وهل يملك هؤلاء من الرضاع قيل نعم وقيل لا وهو الأشهر . ويكره أن يملك من عدا هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ والعم والخال وأولادهم . وتملك المرأة كل أحد عدا الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسبا وفي الرضاع تردد والمنع أشهر . وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك ولم تستقر الزوجية . ولو أسلم الكافر في ملك مثله أجبر على بيعه من مسلم ولمولاه ثمنه . ويحكم برق من أقر على نفسه بالعبودية إذا كان مكلفا غير مشهور بالحرية « 3 » ولا يلتفت إلى رجوعه ولو كان المقر له كافرا وكذا لو اشترى عبدا فادعى الحرية لكن هذا تقبل دعواه مع البينة . الثاني في أحكام الابتياع إذا حدث في الحيوان عيب بعد العقد وقبل القبض كان المشتري
--> ( 1 ) التوضيح 2 / 305 : لانّهم وأموالهم وأولادهم فيء ؛ الّا أن يعلم أنّ فيهم مسلم يمكن تولد هذا اللقيط منه . ( 2 ) الروضة 3 / 303 : فإنه حرّ ظاهرا . ( 3 ) التوضيح 2 / 307 : ولا معروف النسب ؛ للاخبار وعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز .