المحقق الحلي

51

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

بالخيار بين رده وإمساكه وفي الأرش تردد ولو قبضه ثم تلف أو حدث فيه حدث في الثلاثة « 1 » كان من مال البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا . ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار وهل يلزم البائع أرشه فيه تردد والظاهر لا ولو حدث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق . وإذا باع الحامل فالولد للبائع « 2 » على الأظهر « 3 » إلا أن يشترطه المشتري ولو اشتراهما فسقط الولد قبل القبض رجع المشتري بحصة الولد من الثمن وطريق ذلك أن تقوم الأمة حاملا وحائلا ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن . ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا كالنصف والربع ولو باع واستثنى الرأس والجلد صح ويكون شريكا بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني وكذا لو اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهما لنفسه الرأس والجلد كان شريكا بنسبة رأس ماله . ولو قال اشتر حيوانا بشركتي صح ويثبت البيع لهما وعلى كل واحد نصف الثمن ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صح ولو تلف كان بينهما وله الرجوع على الأمر الآخر بما نقد عنه . ولو قال له الربح لنا ولا خسران عليك فيه تردد والمروي الجواز ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها .

--> ( 1 ) الروضة 3 / 319 : في زمن الخيار المختص بالمشتري . ( 2 ) التوضيح 2 / 307 : بمعنى عدم دخوله في البيع . ( 3 ) ن : الأشهر ؛ لعدم شمول لفظ الجارية له لغة ولا عرفا ؛ ولبعض الأخبار المجبورة بالإجماع المنقول .