المحقق الحلي

5

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الخامس ما يجب على الإنسان فعله . كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم وقد يحرم الاكتساب بأشياء أخر تأتي في أماكنها إن شاء الله . مسألة أخذ الأجرة على الأذان حرام ولا بأس بالرزق من بيت المال وكذا الصلاة بالناس والقضاء على تفصيل سيأتي ولا بأس بأخذ الأجرة على عقد النكاح . والمكروهات ثلاثة ما يكره لأنه يفضي إلى محرم أو مكروه غالبا كالصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق واتخاذ الذبح والنحر صنعة . وما يكره لضعته كالنساجة والحجامة إذا اشترط « 1 » وضراب الفحل « 2 » . وما يكره لتطرق الشبهة ككسب الصبيان ومن لا يتجنب المحارم وقد تكره أشياء تذكر في أبوابها إن شاء الله . [ وما عدا ذلك مباح ] وما عدا ذلك مباح مسائل الأولى لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصيد وفي

--> ( 1 ) المسالك 2 / 2 : أي إذا اشترط الأجرة على فعله ، سواء عيّنها أم أطلق . ( 2 ) الروضة 3 / 220 : بان يؤجره لذلك ، مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة ؛ أو بالمدة .