المحقق الحلي

49

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الخامسة يجوز بيع الزرع قصيلا « 1 » ف إن لم يقطعه فللبائع قطعه وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع . السادسة يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه وبعده . السابعة إذا كان بين اثنين نخل أو شجر . . فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشيء معلوم كان جائزا . الثامنة إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا جاز أن يأكل من غير إفساد ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا الفصل التاسع في بيع الحيوان « 2 » والنظر فيمن يصح تملكه « 3 » وأحكام الابتياع ولواحقه أما الأول [ أي النظر فيمن يصح تملكه ] فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب وذراريه ثم يسري الرق في أعقابه وإن زال الكفر ما لم تعرض الأسباب المحررة « 4 » .

--> ( 1 ) الروضة 3 / 365 : أي مقطوعا بالقوة ؛ بأن شرط قطعه قبل ان يحصد ؛ لعلف الدوابّ . ( 2 ) ن 3 / 302 : وهو قسمان أناسيّ وغيره . ( 3 ) التوضيح 2 / 305 : من الأناسيّ . ( 4 ) الروضة 3 / 302 : من عتق ، أو كتابة ، أو . . .