المحقق الحلي
48
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
بيعها بثمر منها وهي المزابنة وقيل بل هي بيع الثمرة في النخل بتمر ولو كان موضوعا على الأرض « 1 » وهو أظهر وهل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل من شجر الفواكه قيل لا لأنه لا يؤمن من الربا وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه إجماعا وهو المحاقلة وقيل بل هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان ولو كان موضوعا على الأرض « 2 » وهو الأظهر . الرابعة يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا والعرية هي النخلة تكون في دار الإنسان وقال أهل اللغة أو في بستانه وهو حسن وهل يجوز بيعها بخرصها من تمرها الأظهر لا ولا يجوز بيع ما زاد على الواحدة نعم لو كان له في كل دار واحدة جاز ولا يشترط في بيعها بالتمر التقابض قبل التفرق بل يشترط التعجيل حتى لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر ولا يجب أن يتماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها عملا بظاهر الخبر ولا عرية في غير النخل . فرع لو قال بعتك هذه الصبرة من التمر أو الغلة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء لم يصح ولو تساويا عند الاعتبار إلا أن يكونا عارفين بقدرهما وقت الابتياع وقيل يجوز وإن لم يعلما فإن تساويا عند الاعتبار صح وإلا بطل ولو كانتا من جنسين جاز أن تساويا وإن تفاوتا ولم يتمانعا بأن بذل صاحب الزيادة أو قنع صاحب النقيصة وإلا فسخ البيع والأشبه أنه لا يصح على تقدير الجهالة وقت الابتياع .
--> ( 1 ) التوضيح 2 / 302 : أي بتمر أو رطب ولو كان من غيرهما ؛ مجذوذا ومطروحا على الأرض ( بتصرف ) . ( 2 ) ن : حال البيع .