المحقق الحلي
47
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وكذا ما يقطع فيستخلف كالرطبة « 1 » والبقول جزة وجزات وكذا ما يخترط كالحناء والتوت ويجوز بيعها منفردة ومع أصولها ولو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة لم يدخل في البيع إلا بالشرط ووجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها وما يحدث بعد الابتياع للمشتري . وأما اللواحق فمسائل الأولى يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينها وأن يستثنى حصة مشاعة أو أرطالا معلومة ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه . الثانية إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب قبل قبضه كان من مال بائعه وكذا لو أتلفه البائع وإن أصيب البعض أخذ السليم بحصته من الثمن ولو أتلفه أجنبي كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبة المتلف ولو كان بعد القبض وهو التخلية هنا لم يرجع على البائع بشيء على الأشبه ولو أتلفه المشتري وهو في يد البائع استقر العقد وكان الإتلاف كالقبض وكذا لو اشترى جارية وأعتقها قبل القبض « 2 » . الثالثة يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان والعروض ولا يجوز
--> ( 1 ) الروضة 3 / 358 : وهي الفصة والقضب ؛ وهما نباتان تعلفهما الدوابّ ( جمعا بين المتن والهامش بتصرف ) . ( 2 ) اتلاف المشتري في يد البائع ، اعمّ من كونه باذن البائع وعدمه ؛ فإن كان باذنه فهو قبض ، يترتب عليه أحكام القبض مطلقا ؛ وان كان بغير اذنه كما هو الظاهر ، فهو قبض من حيث انتقال الضمان إلى المشترى ، وان تخلف عنه باقي الاحكام ؛ ينظر : المسالك : 2 / 33 .