المحقق الحلي

40

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

بيابسة لتحقق المماثلة وقيل بالمنع نظرا إلى تحقق النقصان عند الجفاف أو إلى انضياف أجزاء مائية مجهولة . وفي بيع الرطب بالتمر تردد والأظهر اختصاصه بالمنع اعتمادا على أشهر الروايتين « 1 » . فروع الأول إذا كان في حكم الجنس الواحد وأحدهما مكيل والآخر موزون كالحنطة والدقيق فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز وفي الكيل تردد والأحوط تعديلهما بالوزن . الثاني بيع العنب بالزبيب جائز وقيل لا طردا لعله الرطب بالتمر والأول أشبه وكذا البحث في كل رطب مع يابسه . الثالث يجوز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثل وكذا الأخباز والخلول وإن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة اعتمادا على ما تناوله تتمة فيها مسائل ست الأولى لا ربا بين الوالد وولده ويجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه ولا بين المولى ومملوكه ولا بين الرجل وزوجته ولا بين المسلم وأهل الحرب ويثبت بين المسلم والذمي على الأشهر .

--> ( 1 ) المسالك 2 / 29 : هذا هو مورد النصّ من منصوص العلة . لما سئل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله عن بيع الرطب والتمر . فقال : أينقص إذا جف ؟ فقالوا : نعم . فقال : لا إذن . . .