المحقق الحلي
41
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الثانية لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة ويجوز بيعه بغير جنسه كلحم البقر بالشاة لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا . الثالثة يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية وبيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن أو خالية أو بلبن ولو كان من لبن جنسها . الرابعة القسمة تمييز أحد الحقين وليست بيعا فتصح في ما فيه الربا ولو أخذ أحدهما الفضل ويجوز القسمة كيلا وخرصا ولو كانت الشركة في رطب وتمر متساويين فأخذ أحدهما الرطب جاز . الخامسة يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك وفي أحدهما عقد التبن ودقائقه وكذا لو كان في أحدهما زوان أو يسير من تراب لأنه مما جرت العادة بكونه فيه . السادسة يجوز بيع درهم ودينار بدينارين ودرهمين ويصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه وكذا لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شيء من المتاع وكذا مد من تمر ودرهم بمدين أو أمداد ودرهمين أو دراهم . وقد يتخلص من الربا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غير ها ثم يشتري الأخرى بالثمن ويسقط اعتبار المساواة وكذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر أو أقرضه صاحبه ثم أقرضه هو وتبارءا وكذا لو تبايعا ووهبه الزيادة كل ذلك من غير شرط .