المحقق الحلي

36

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

بين رده وأخذه بالثمن وقيل يأخذه بإسقاط الزيادة ولو قال اشتريته بأكثر « 1 » لم يقبل منه ولو أقام بينة ولا يتوجه على المبتاع يمين إلا أن يدعي عليه العلم « 2 » . الثالثة إذا حط البائع بعض الثمن جاز للمشتري أن يخبر بالأصل وقيل إن كان قبل لزوم العقد صحت وألحق بالثمن وأخبر بما بقي وإن كان بعد لزومه كان هبة مجددة وجاز له الإخبار بأصل الثمن . الرابعة من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة تماثلت أو اختلفت سواء قومها أو بسط الثمن عليها بالسوية وباع خيارها إلا بعد أن يخبر بذلك وكذا لو اشترى دابة حاملا فولدت وأراد بيعها منفردة عن الولد . الخامسة إذا قوم على الدلال متاعا وربح عليه أو لم يربح ولم يواجبه البيع لم يجز للدلال بيعه مرابحة إلا بعد الإخبار بالصورة ولا يجب على التاجر الوفاء بل الربح له « 3 » وللدلال أجرة المثل سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه القول في التولية وأما التولية فهو أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة فيقول

--> ( 1 ) التوضيح 2 / 286 : مما أخبرت به ؛ بعد ان باعه بما أخبر به . ( 2 ) أي : يدّعي البائع على المشتري العلم بالثمن . ( 3 ) التوضيح 2 / 287 : لانّه ثمن ماله ؛ ولم يملكه للدلال بنوع من المملكات .