المحقق الحلي
37
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وليتك أو بعتك أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على النقل القول في المواضعة وأما المواضعة فإنها مفاعلة من الوضع فإذا قال بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون وكذا لو قال مواضعة العشرة ولو قال من كل أحد عشر كان الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم الفصل السابع في الربا والقرض أولا في الربا وهو يثبت في البيع مع وصفين الجنسية والكيل أو الوزن . ثانيا وفي القرض مع اشتراط النفع