المحقق الحلي
32
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الخامسة من اشترى زيتا أو بزرا « 1 » فوجد فيه ثفلا « 2 » فإن كان مما جرت العادة بمثله لم يكن له رد ولا أرش وكذا إن كان كثيرا وعلم به . السادسة تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس يثبت به الخيار دون الأرش وقيل لا يثبت به الخيار والأول أشبه القول في لواحق هذا الفصل وفيه مسائل الأولى إذا قال البائع بعت بالبراءة فأنكر المبتاع فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن للبائع بينة . الثانية إذا قال المشتري هذا العيب كان عند البائع فلي رده وأنكر البائع فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن للمشتري بينة ولا شاهد حال يشهد له . الثالثة يقوم المبيع صحيحا ومعيبا وينظر في نسبة النقيصة من القيمة فيؤخذ من الثمن بنسبها فإن اختلف أهل الخبرة في التقويم عمل على الأوسط .
--> ( 1 ) المسالك 2 / 26 : زيت الكتان ، وأصله محذوف المضاف ؛ اي : دهن البزر . ( 2 ) الروضة 3 / 499 : هو ما استقرّ تحت المائع من كدرة في الزيت وشبهه .