المحقق الحلي

33

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الرابعة إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول « 1 » إلا أن يصرح بإسقاطه وله فسخ العقد بالعيب سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا . الخامسة إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري رده وفي الأرش تردد ولو قبض بعضه ثم حدث في الباقي حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض وما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة . السادسة ( روى أبو همام عن الرضا ع قال : يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص « 2 » ) ( وفي رواية علي بن أسباط « 3 » عنه ع : أحداث السنة الجنون والجذام والبرص والقرن « 4 » يرد إلى تمام السنة من يوم اشتراه ) وفي معناه رواية محمد بن علي عنه ع أيضا « 5 »

--> ( 1 ) إذ هو على التراخي على المشهور ؛ جواهر الكلام : 23 / 295 . ( 2 ) المسالك 2 / 27 : المراد ان هذه الأمراض ، إذا حدثت ما بين المبيع وتمام السنة ، يرد بها المملوك ، وان لم يكن الرد في السنة ، لانّ خيار العيب ليس على الفور . ( 3 ) هكذا في الخطية المعتمدة ؛ وفي ( ه 2 / 107 ) : ساباط ، وهو الصحيح . ( 4 ) القرن - كفاس - : العفلة : وهو لحم ينبت في الفرج ، في مدخل الذكر ؛ « مجمع البحرين : مادة قرن » ( 5 ) التوضيح 2 / 285 : والعمل بها متعين ، لقوتها وكثرتها ؛ وانجبارها بالعمل والاعتبار ؛ فان هذه العيوب إذا ظهرت في السنة من حين العقد ؛ يكشف عن سبقها غالبا على العقد ، خصوصا القرن فإنه سابق قطعا .