المحقق الحلي
31
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
فالزيادة كالإصبع الزائدة والنقصان كفوات عضو ونقصان الصفات كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي مستمرا كان كالممراض أو عارضا ولو كحمى يوم . وكل ما يشترطه المشتري على البائع مما يسوغ فأخل به ثبت به الخيار وإن لم يكن فواته عيبا كاشتراط الجعودة في الشعر والتأشير في الأسنان والزجج في الحواجب . وهاهنا مسائل الأولى التصرية « 1 » تدليس ويثبت به الخيار بين الرد والإمساك ويرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر وقيل يرد ثلاثة أمداد من طعام وتختبر بثلاثة أيام وتثبت التصرية في الشاة قطعا وفي الناقة والبقرة على تردد ولو صرى أمة لم يثبت الخيار مع إطلاق العقد وكذا لو صرى البائع أتانا ولو زالت تصرية الشاة وصار ذلك عادة قبل انقضاء ثلاثة أيام سقط الخيار ولو زال بعد ذلك لم يسقط . الثانية الثيبوبة ليست عيبا نعم لو شرط البكارة فكانت ثيبا كان له الرد إن ثبت أنها كانت ثيبا وإن جهل ذلك لم يكن له الرد لأن ذلك قد يذهب بالخطوة . الثالثة الإباق الحادث عند المشتري لا يرد به العبد أما لو أبق عند البائع كان للمشتري رده . الرابعة إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر ومثلها تحيض كان ذلك عيبا لأنه لا يكون إلا لعارض غير طبيعي .
--> ( 1 ) الروضة 3 / 501 : وهو جمع لبن الشاة وما في حكمها في ضرعها ، بتركها بغير حلب ، ولا رضاع ، فيظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه ، فيرغب في شرائها بزيادة .