المحقق الحلي

30

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وبإسقاطه بعد العقد « 1 » وكذا الأرش « 2 » . ويسقط الرد بإحداثه فيه حدثا كالعتق وقطع الثوب سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده وبحدوث عيب بعد القبض ويثبت الأرش . ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد . وإذا أراد بيع المعيب فالأولى إعلام المشتري بالعيب أو التبري من العيوب مفصلة ولو أجمل جاز . وإذا ابتاع شيئين صفقة وعلم بعيب في أحدهما لم يجز رد المعيب منفردا وله ردهما أو أخذ الأرش وكذا لو اشترى اثنان شيئا كان لهما رده أو إمساكه مع الأرش وليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه . وإذا وطئ الأمة ثم علم بعيبها لم يكن له ردها فإن كان العيب حبلا جاز له ردها « 3 » ويرد معها نصف عشر قيمتها لمكان الوطء ولا يرد مع الوطء بغير عيب الحبل القول في أقسام العيوب والضابط أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب .

--> ( 1 ) المسالك 2 / 24 : اي : اسقاط المشتري خيار العيب . ( 2 ) فإنه يسقط في المواضع الثلاثة . ( 3 ) التوضيح 2 / 282 : لصريح الأخبار الكثيرة ، الدالّة على انّ بيع الحامل مع جهل المشتري بحملها ، باطل مطلقا . ولعله ، امّا لانّها أمّ ولد كما سبق ، أو لأنّها غير مستبرئة قبل البيع ، كما سيأتي .