المحقق الحلي
295
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
أو وكيله ولو ارتدت سقطت النفقة ولو غاب فأسلمت عادت نفقتها عند إسلامها لأن الردة سبب السقوط وقد زالت وليس كذلك الأولى لأن بالنشوز خرجت عن قبضه فلا تستحق النفقة إلا بعودها إلى قبضه . الرابعة إذا ادعت البائن أنها حامل صرفت إليها النفقة يوما فيوما فإن تبين الحمل وإلا استعيدت ولا ينفق على بائن غير المطلقة الحامل وقال الشيخ رحمه الله ينفق لأن النفقة للولد . فرع على قوله إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل فلا نفقة لها لانتفاء الولد وكذا لو طلقها ثم ظهر بها حمل فأنكره ولاعنها ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه لزمه الإنفاق لأنه من حقوق الولد . الخامسة قال الشيخ رحمه الله نفقة زوجة المملوك تتعلق برقبته إن لم يكن مكتسبا ويباع منه في كل يوم بقدر ما يجب عليه وقال آخرون يجب في كسبه « 1 » ولو قيل يلزم السيد لوقوع العقد بإذنه كان حسنا وقال رحمه الله ولو كان مكاتبا لم يجب نفقة ولده من زوجته ويلزمه نفقة الولد من أمته لأنه ماله ولو تحرر منه شيء كانت نفقته في ماله بقدر ما تحرر منه . السادسة إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق بعد الوضع وأنكر فالقول قولها مع يمينها ويحكم عليه بالبينونة تديينا له بإقراره ولها النفقة استصحابا لدوام الزوجية . السابعة إذا كان له على زوجته دين جاز أن يقاضيها يوما فيوما إن كانت موسرة ولا يجوز مع إعسارها لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع .
--> ( 1 ) وفي « ه 2 / 204 » : يجب في ذمته .