المحقق الحلي
296
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الثامنة نفقة الزوجية مقدمة على الأقارب فما فضل عن قوته صرفه إليها ثم لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة ل أنها نفقة معاوضة وتثبت في الذمة القول في نفقة الأقارب والكلام فيمن ينفق عليه وكيفية الإنفاق واللواحق من ينفق عليه تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعا وفي وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وأمهاتهم تردد وأظهره الوجوب . ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم لكن تستحب وتتأكد في الوارث منهم . كيفية الإنفاق ويشترط في وجوب الإنفاق الفقر وهل يشترط العجز عن الاكتساب الأظهر اشتراطه لأن النفقة معونة على سد الخلة والمكتسب قادر فهو كالغني ولا عبرة بنقصان الخلقة ولا بنقصان الحكم مع الفقر والعجز وتجب ولو كان فاسقا أو كافرا وتسقط إذا كان مملوكا وتجب على المولى .