المحقق الحلي

294

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وأما اللواحق ف مسائل الأولى لو قالت أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم لم يجب إجابتها ولو بادرت بالخدمة من غير إذن لم يكن لها المطالبة . الثانية الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين فلو منعها وانقضى اليوم استقرت نفقة ذلك اليوم وكذا نفقة الأيام وإن لم يقدرها الحاكم ولم يحكم بها ولو دفع لها نفقة لمدة وانقضت تلك المدة ممكنة فقد ملكت النفقة ولو استفضلت منها أو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها صح ولو أخلقتها قبل المدة لم يجب عليه بدلها ولو انقضت المدة والكسوة باقية طالبته بكسوة لما يستقبل ولو سلم إليها نفقة لمدة ثم طلقها قبل انقضائها استعاد نفقة الزمان المتخلف إلا نصيب يوم الطلاق وأما الكسوة فله استعادتها ما لم تنقض المدة المضروبة لها . الثالثة إذا دخل بها واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة لم تكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته ولو تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة لم تجب لها النفقة على القول بأن التمكين موجب للنفقة أو شرط فيها إذ لا وثوق لحصول التمكين لو طلبه . تفريع على التمكين لو كان غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين لم تجب النفقة إلا بعد إعلامه ووصوله أو وكيله وتسلمها ولو أعلم فلم يبادر ولم ينفذ وكيلا سقط عنه قدر وصوله وألزم ب ما زاد ولو نشزت وعادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حتى يعلم وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها